- بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-248 المؤرخ 04 جويلية 2012 المعدل والمتمم المتضمن إنشاء جامعة غرداية،
- بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 31 أكتوبر 1999، و الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
- بناءا على القرار الوزاري رقم 309 المؤرخ في 31 مارس 2019، المتضمن إنشاء مخابر البحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي، بمنح جامعة غرداية مخبر التطبيقات الكمية والنوعية للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمؤسسات الجزائرية .
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم سير وعمل مخبر التطبيقات الكمية والنوعية للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمؤسسات الجزائرية، وهو مخبر البحث الخاص أنشاء في إطار إنجاز برنامج البحث بجامعة غرداية “مؤسسة الإلحاق”،
المادة 2: المخبر ذو صفة علمية بحتة، يقوم إنجاز أعمال البحث المتعلقة بموضوع أو عدة مواضيع في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تنظيم نشاطات علمية ضمن مجال اختصاصه، وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، وهو يهدف إلى ما يلي :
- تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد،
- إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه،
- المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته،
- المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
- المشاركة، على مستواه، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات وتطوير ذلك،
- المشاركة في التكوين بواسطة البحث، ومن أجل البحث، ضمن مجال الاختصاص ،
- ترقية نتائج أبحاثه، ونشرها،
- جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
- المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة ،
- المساهمة في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل بناء اتفاقات شراكة وعلاقات تعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
الفصل الثاني: التنظيم و العمل
المادة 3: يدير مخبر البحث مدير، ويزود بمجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث،
المادة 4: تتشكل فرقة البحث التي يدريها باحث مؤهل من ثلاثة باحثين على الأقل، وتضلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر،
المادة 5: يتكون المخبر من أربع فرق بحث، ويمكنه زيادة فرق أخرى في اختصاصه كلما رأى مجلس المخبر ضرورة لذلك، على أن يرأسها باحث مؤهل،
المادة 6: تعين السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق (مدير الجامعة)، بعد انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر من بين المترشحين الاثنين الأعلى رتبة،
المادة 7: تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الأشكال ويتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه،
المادة 8: يتولى مدير مخبر البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر، ويكلف بهذه الصفة بما يلي :
- يعتبر الآمر بصرف الاعتمادات المالية، المخصصة للمخبر،
- يعتبر المسؤول عن التسيير الحسن لمخبر البحث،
- يمارس السلطة السلمية، على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر،
- يمكنه، وبتفويض من مدير الجامعة، أن يبادر بإبرام عقود، واتفاقيات بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية أو/و دولية، ذات صلة بمهام المخبر، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يقدم حصيلة نشاطات المخبر إلى أجهزة التقييم التابعة للجامعة لدراستها.
المادة 9: يكلف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد البرامج،
- تقييم نشاطات البحث دوريا،
- دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير، والموافقة عليها،
- المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات، والنفقات التي يقدمها مدير المخبر،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية، والمادية،
- إعداد النظام الداخلي للمخبر، والمصادقة عليه.
المادة 10: يمكن لمدير المخبر أن يستعين في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي، بعد استشارة مجلس المخبر.
الفصل الثالث: العضوية
المادة 11: يفتح مخبر البحث المجال للراغبين في الانضمام إليه، على أن يكون ذلك بتقديم طلب العضوية كتابيا (نموذج جاهز) موجه إلى مدير المخبر،
المادة 12: يفصل مجلس المخبر في طلبات الانضمام وحالات إنهاء العضوية،
المادة 13: يمنح مدير المخبر شهادة الانضمام إلى المخبر أو إفادة بإنهاء العضوية فيه بناءا على قرار مجلس المخبر المثبت في محضر الإجتماع،
المادة 14: يمكن إنهاء عضوية أي عضو في المخبر بناءا على طلب معلل من طرف رئيس الفرقة التي ينتمي إليها أو باقتراح من مدير المخبر، يعرض على مجلس المخبر للبث فيه،
الفصل الرابع: سير الاجتماعات
المادة 15: يجتمع مجلس المخبر في دورتين عاديتين في السنة،
المادة 16: يمكن لمدير المخبر أو ثلثي أعضاء مجلس المخبر طلب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك،
المادة 17: يتكفل مدير المخبر بتوجيه دعوات شخصية لأعضاء المجلس، أربعة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، وتعتبر الدعوة المرسلة عبر البريد الإلكتروني للعضو رسمية وكافية ،
المادة 18: تصح إجتماعات مجلس المخبر بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بما فيها مدير المخبر،
المادة 19: يرأس الاجتماع مدير المخبر، ويشرف على تسيير الجلسات مع الأخذ بالنقاط التالية :
- يتم التذكير بجدول الأعمال عند بداية الاجتماع، ويمكن اقتراح إضافة نقاط جديدة قبل البدء الفعلي في الاجتماع بشرط موافقة أغلبية الحاضرين على عليها،
- تتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا،
- يقوم أعضاء المجلس وكاتب الجلسة بالتوقيع على بيان الحضور وكذا محضر الاجتماع في السجل المخصص لذلك قبل مغادرة الاجتماع،
- يتم تداول مهمة كاتب الجلسة بين أعضاء المجلس، على أن يقوم رئيس المجلس بتحرير محضر الإجتماع، ويرسل نسخة منه للأعضاء الذين حضرو للمصادقة عليها، قبل إعتمادها والتأشير النهائي عليها من طرف مدير المخبر.
المادة 20: يجتمع رئيس كل فرقة بالباحثين المنتمين إلى فرقته تحضير لكل إجتماع،
الفصل الخامس: أحكام تتعلق بالنشاط البحثي
المادة 21: على فرق البحث الالتزام بمجال البحث المحدد لها،
المادة 22: لا يمكن تنفيذ أي مقترح نشاط خارج برنامجها المصادق عليه سابقا، إلا بعد موافقة مجلس المخبر على المقترح المقدم من طرف رئيس الفرقة،
المادة 23: يلتزم رئيس الفرقة بتقديم حصيلة نشاط فرقته إلى مجلس المخبر نهاية كل سداسي، على أن يتوجهما بتقرير برنامجه السنوي، يعرض للمصادقة عليه من طرف مجلس المخبر،
المادة 24: يلتزم رئيس الفرقة بتقديم إقتراحات برنامج نشاطاته للسنة الموالية قبل نهاية شهر ديسمبر،
الفصل السادس: أحكام تتعلق باستغلال الموارد المالية والمادية
المادة 25: تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع الاعتمادات المالية بين الفرق حصائل النشاطات،
المادة 26: يحرص رئيس الفرقة على ضمان الاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف المخبر،
المادة 27: تستعمل تجهيزات المخبر إلا للأعمال العلمية المسطرة من طرف مجلس المخبر،
المادة 28: يمكن لأي عضو في المخبر، يرغب في الاستفادة من تجهيزات المخبر أن يقدم طلب خطي موجها لمدير المخبر، يبين فيه غرض الإستغلال،
المادة 29: يتوجب للاستفادة من التكفل بمصاريف التنقل داخل وخارج الوطن المتصلة بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث ويتم لأخذ بعين الإعتبار النقاط الأتية :
- كل عضو يرغب في التكفل المالي بمصاريف النشاط البحثي، أن يقدم طلب كتابي لمدير المخبر، مرفقا بالدعوة والورقة البحثية مشار فيها إلى اسم المخبر،
- أن يكون النشاط البحثي المشارك فيه ضمن المحاور البحثية للمخبر،
- يتم فتح دورتين في السنة، لإستقبال طلبات التكفل، على أن يتم الفصل فيها من طرف مجلس المخبر،
- كل عضو مستفيد من التكفل المالي، ملزم بتقديم نسخة من شهادة مشاركة، نسخة من صفحة جواز السفر تثبت الدخول والخروج والوثائق التي تثبت المصاريف التكميلية (إطعام، إقامة، … إلخ).
الفصل السابع: أحكام مالية
المادة 30: يتمتع المخبر باستقلالية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية،
المادة 31: تخصص في ميزانية الجامعة، إعانة مالية للمخبر،
المادة 32: تتأتى موارد المخبر مما يأتي:
- مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مدير الجامعة،
- نشاطات تقديم الخدمات والعقود،
- البراءات والمنشورات،
- مساهمات المؤسسات الوطنية أو/و الدولية،
- الهبات والوصايا.
المادة 33: تنقسم نفقات المخبر إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير، طبقا للتنظيم المعمول به،
المادة 34: يعد مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه، ثم يرسل إلى إدارة الجامعة لتوافق عليه،
المادة 35: تمسك محاسبة المخبر من طرف المصلحة المالية بجامعة غرداية، وتبين الكتابات الحسابية للجامعة بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط المخبر،
المادة 36: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية، وتقديم الخدمات التي يقوم بها المخبر، لغرض آخر غير حاجات المخبر،
المادة 37: تعد الوسائل المادية للمخبر جزءا من الذمة المالية للجامعة.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة 38: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس المخبر،
المادة 39: تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو في المخبر وترسل نسخة إلى الجهات المعنية بجامعة غرداية،
المادة 40: يمكن لمدير المخبر أو ثلثي أعضاء مجلسه المبادرة باقتراح تعديل على النظام الداخلي، ليعرض على مجلس المخبر كلما اقتضت الضرورة ذلك.